الإسراف في الماء: كأن يزيد على الثلاث بنية الوضوء، أو يأخذ في الغرفة زيادة عما يكفي العضو، ولو كان يغترف من البحر، ومحل كون الإسراف مكروهاً إن كان الماء مباحاً أو مملوكاً له، فإن كان مسبلاً للوضوء كالفساقي أو مملوكاً للغير وأذن في الوضوء منه ولم يأذن في الإسراف حرم. ويجب الاقتصار في المسبل على ما أراد مسبله فيحرم استعماله في غير ذلك كتزويد الدواة ونحوه، وكالاستنجاء من ماء الفساقي المعدّة للوضوء، أو ماء مغاطس المسجد إلا إذا لم يكن في بـيوت الأخلية ماء للعذر. ويحرم تقذير ذلك كالبول فيه، ووضع العضو فيه متنجساً وكذا البصق أو الامتخاط أو نحو ذلك.
ومن مكروهات الوضوء: النقص عن الثلاث والوضوء في الماء الراكد بلا عذر ولو كثيراً ما لم يكن مستبحراً، (وليقتصر) أي المتوضىء (حتماً) أي وجوباً (على واجب لضيق وقت) عن إدراك فرض الصلاة كلها فيه فيجب ترك جميع السنن لذلك على ما قاله ابن حجر. ويجب الاقتصار على مرة واحدة لذلك أيضاً: بحيث لو ثلث خرج وقت الفرض. (أو قلة ماء) بحيث كان الماء لا يكفي إلا فرض الوضوء أو كان المتوضىء يحتاج للفاضل للعطش بحيث لو أكمل الوضوء لاستغرق الماء وأدركه العطش. (و) ليقتصر (ندباً) على الواجب (لإدراك جماعة) لم يرج غيرها، نعم ما قيل بوجوبه كالدلك لا يسنّ تركه لأجل الجماعة بل يسنّ إتيانه وإن أدّى إلى فوت الجماعة قياساً على ندب رعاية ترتيب الفوائت وإن فاتت الجماعة إذ قد قيل بوجوب ترتيبها.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan isi komentar disini
KOmentar sobat semua sangat berarti buatku.........